ابن فهد الحلي

121

المهذب البارع

--> ( 1 ) الكافي : فصل في النيابة في الحج ص 219 قال : ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع فليخرج عنه غائبا إلى أن قال : فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه . ( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الحج ، باب ما يفعله من وجب عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ص 267 قال : كان عليه إخراج نائب عنه فإذا ارتفع المانع وجب عليه الحج بنفسه الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب الحج ص 87 س 11 قال : وقال ابن الجنيد : إلى أن قال : فإن أداه بأحدهما ثم استجمعا له أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحج عليه . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج ص 120 س 30 قال : وإذا حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ : وهذا غير واضح لأنه إذا منع فما حصت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحج ولا يجب عليه أن يخرج رجلا يحج عنه لأنه غير مكلف بالحج حينئذ بغير خلاف الخ ولا يخفى أنه علم من ذلك عدم وجوب الأداء أيضا . ( 5 ) أي : وجوب الاستنابة كما في المتن والمعتبر والشرايع . ( 6 ) لا يخفى أن مختار العلامة في المختلف هو ما اختاره ابن إدريس من عدم وجوب الأداء أيضا ، لاحظ المختلف : كتاب الحج ص 87 س 13 قال : ومنع ابن إدريس من ذلك وهو الأقرب . ( 7 ) دليل النافين كما يظهر من المختلف : ص 87 س 15 مفهوم حديث حفص الكناسي حيث قال : " من كان صحيحا في بدنه " لاحظ التهذيب : ج 5 ( 1 ) باب وجوب الحج ص 3 الحديث 2 ودليل المثبتين رواية معاوية بن عمار ، وعلي بن أبي حمزة ومحمد بن مسلم ، راجع التهذيب : ج 5 ( 1 ) باب وجوب الحج ص 14 حديث 38 و 39 و 40 .